الإمام أحمد بن حنبل

514

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

وَالتَّمْرَتَانِ ، إِنَّمَا الْمِسْكِينُ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ ، وَيَسْتَحِي « 1 » أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ ، وَلَا يُفْطَنُ لَهُ ، فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ " « 2 » . 8188 - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَلَا تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ ، فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ " « 3 » .

--> ( 1 ) المثبت من ( ظ 3 ) و ( ل ) ، وفي ( م ) وباقي الأصول : يستحي . ( 2 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . ومن طريق عبد الرزاق أخرجه البيهقي 11 / 7 ، والبغوي ( 1603 ) . وانظر ما سلف برقم ( 7539 ) . ( 3 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وهو في " مصنف عبد الرزاق " ( 7886 ) ، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه البخاري ( 2066 ) و ( 5192 ) و ( 5360 ) ، ومسلم ( 1026 ) ، وأَبو داود ( 1687 ) و ( 2458 ) ، وابن حبان ( 3572 ) ، والبيهقي 192 / 4 و 303 والخطيب في " تاريخ بغداد " 383 / 2 ، والبغوي ( 1694 ) . وقد اقتصر البخاري في الموضعين الأول والثالث وأَبو داود في الأول على القطعة الثالثة منه ، واقتصر البخاري أيضاً في الموضع الثاني وابن حبان والبيهقي في الموضع الثاني على القطعة الأولى منه ، واقتصر أَبو داود في الموضع الثاني على القطعتين الأولى والثانية ، والخطيب على القطعتين الأولى والثالثة . وانظر ما سلف برقم ( 7343 ) . ويشهد للقطعة الأخيرة حديث عائشة ، وسيأتي في مسندها 44 / 6 . قوله : " لا تصوم المرأة " أراد به صوم التطوع ، وقد سلف في الحديث رقم ( 7343 ) تقييده بغير رمضان . وقوله : " لا تأذن " ، أي : لا تسمحِ لأحد بالدخول إلى بيته وهو شاهد ، أي :